الحر العاملي
68
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي في الوصايا ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 3 ) وفي الوصايا ( 4 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وذكرنا وجهه ( 5 ) . 26 - باب ان من وجب عليه الحج فمات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وان مات قبل ذلك وجب أن يقضى حجة الاسلام عنه من أصل المال ، ولا يجب قضاء التطوع ( 14261 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق ، فقال : إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام . ( 14262 ) 2 - وبالاسناد عن ابن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج حاجا ومعه جمل له ونفقه وزاد فمات في الطريق ؟ قال : إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة
--> ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا . ( 3 ) يأتي في الأبواب 26 و 28 و 29 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب أحكام الوصايا . ( 5 ) تقدم في الحديث الباب 14 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 4 : 276 / 10 ، . والفقيه 2 : 269 / 1314 . 2 - الكافي 4 : 276 / 11 .